فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 2270

لأني طلقتك أو لزيارة أهلك ويروى اعزبي من العزوبة وهي التجرد عن الزوج اخرجي اذهبي مثل اغربي قومي ولو اكتفى به عن الأولين لفهم بالطريق الأولى ابتغي الأزواج لأني طلقتك أو الأزواج من النساء للمعاشرة لو أنكر الزوج النية بأن قال لم أنو طلاقا صدق مطلقا أي ديانة وقضاء في جميعها حالة الرضاء للاحتمال وعدم دلالة الحال والقول قوله مع يمينه في عدم النية

وفي المجتبى فعليه اليمين إن ادعت الطلاق وإن لم تدع أيضا يحلف حقا لله تعالى قال ابن سلمة ينبغي تحليفها إياه فإذا حلفته فحلف فهي امرأته وإلا رافعته إلى القاضي فإن نكل عن اليمين عنده فرق بينهما ولا يصدق قضاء عند مذاكرة الطلاق بأن سألت الطلاق أو سأله أجنبي وفي تلك الحال لا يصدق قوله فيما يصلح للجواب دون الرد لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق والحاكم يتبع الظاهر ولا يصدق قضاء في إنكاره أيضا عند الغضب فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم فيقع بما يصلح له دونهما الحاصل أن أحوال التكلم ثلاثة حالة الرضاء وحالة الغضب وحالة مذاكرة الطلاق والكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح ردا جوابا ولا يصلح ردا ولا شتما وهو اعتدي وأمرك بيدك واختاري وقد بينا أن اختاري وأمرك بيدك كنايتان عن التفويض لا يقع بهما الطلاق إلا بإيقاعها بعده حتى لا يدخل الأمر في يدها إلا بالنية وما يصلح جوابا وشتما ولا يصلح ردا وهو خلية برية بتة بائن حرام ومرادفها من أي لغة كان وما يصلح جوابا وردا ولا يصلح سبا وشتيمة وهو اخرجي اذهبي قومي اغربي تقنعي ومرادفها من أي لغة كان ولم يذكر حكم ما يصلح جوابا وردا

وفي الهداية ويصدق لأنه احتمل الرد وهو الأدنى فحمل عليه ويصدق ديانة في الكل أي كل الكنايات مع اختلاف الحالات لأن الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت