فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 2270

كرها منه من المجلس أو أخذت أي شرعت في عمل آخر يخالفه بطل خيارها لأن ذلك دليل الإعراض ولا بد من ذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما لأن الوقوع عرف سماعا فيتقيد به إجماعا فلو قال لها اختاري فقالت اخترت بطل إلا أن يتصادقا على اختيار النفس كما في الدرر لكن في الفتح عدم الاكتفاء بالتصادق تأمل

وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي بلفظ المضارع أو اخترت نفسي بلفظ الماضي تطلق إذا نوى الزوج فالقياس أن لا يقع شيء وهو قول الأئمة الثلاثة أن هذا مجرد وعد

وفي الاستحسان يقع ووجهه مذكور في شروح الهداية فليطالع

وإن قال لها ثلاث مرات اختاري فقالت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت