فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 2270

حملناها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت وهو دال على جواز النقص عند عدم الإطاقة وعلى عدم جواز الزيادة وإن أطاقت خلافا لمحمد يعني إذا أراد الإمام توظيف الخراج على الأرض ابتداء وزاد على وظيفة عمر فعند محمد يجوز لأن الوظيفة مقدرة بالطاقة وعند الإمام وهو رواية عن أبي يوسف لا يجوز وهو الصحيح كما في الكافي فعلى هذا بين ما في المتن وما في الكافي نوع مخالفة لأن ما في المتن يشعر بأنه ظاهر مذهب أبي يوسف لأنه يعبر بعند وما في الكافي يشعر بأنه خلاف ظاهر المذهب لأنه يعبر بعن مع أنه لم يذكر قول الإمام في المتن تتبع

قيد بزيادة التوظيف لأن الزيادة في الأراضي التي صدر التوظيف من عمر رضي الله تعالى عنه أو من إمام بمثل وظيفة عمر رضي الله تعالى عنه لم يجز إجماعا ولا خراج إن انقطع عن أرضه الماء أو غلب عليها أي على الأرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت