فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 2270

بتقبل العمل صحيح والعمل ليس بلازم على الموكل فله أن يقيمه بأجرة

ولو شرطا أي الشريكان العمل نصفين والربح أثلاثا جاز لأن الأجر بدل عمليهما وأنهما يتفاوتان فيكون أحدهما أجود عملا وأحسن صناعة فيجوز والقياس أن لا تجوز وهو قول زفر لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن لأن الضمان بقدر العمل فالزيادة عليه زيادة ربح ما لم يضمن وجه الاستحسان أن الوجوه هنا ليس بربح لأن الربح يقتضي المجانسة بينه وبين رأس المال ولا مجانسة لأن رأس المال هو العمل والربح مال فكان بدل العمل كما بينا وفيه إشعار بأن هذه الشركة عنان ومفاوضة عند استجماع الشرائط والمطلق ينصرف إلى العنان فإنه المتعارف كما في الكافي

وكل عمل تقبله أحدهما يلزمهما أي الشريكين لأنه تقبله لنفسه بالأصالة ولشريكه بالوكالة فعلى كل واحد منهما الطلب بالعمل ولكل منهما طلب الأجر ويبرأ الدافع بالدفع أي بدفع الأجر إلى أحدهما وهذا ظاهر في المفاوضة وفي غيرها استحسان لا قياس لأن الكفالة مقتضى المفاوضة والشركة هنا مطلقة وجه الاستحسان وهو أن هذه الشركة مقتضية للضمان ألا يرى أن ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت