فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 2270

إلا أنه يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف يعني إذا كان الوقف مشاعا وطلب الشريك القسمة يصح مقاسمته عنده وهو قول الأئمة الثلاثة لأن القسمة تمييز وإفراز غاية ما في الباب أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى المبادلة إلا أنه جعل في قسمة الوقف معنى الإفراز غالبا نظرا للوقف فلم يجعلها في معنى البيع والتمليك خلافا لهما لأن في القسمة معنى البيع والتمليك في غير المثليات وهو في الوقف ممتنع

وفي الإسعاف ولو استحق نصف ما وقفه وقضي به للمستحق يستمر الباقي وقفا عند أبي يوسف خلافا لمحمد

وفي التنوير أطلق القاضي بيع الوقف الغير المسجل لوارث الواقف فباع صح لأن ذلك منه يكون حكما ببطلان الوقف فيجوز بيعه ولو أطلق لغير الوارث لا يصح بيعه لأن الوقف إذا بطل عاد إلى ملك وارث الواقف وبيع مال الغير لا يجوز بغير طريق شرعي ويبدأ من ارتفاع الوقف أي من غلته بعمارته وإن لم يشترطها الواقف لأن قصد الواقف صرف الغلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت