فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 2270

إن وقف على الفقراء فلو فضل عن العمارة صرف أولا إلى ولده الفقير ثم إلى قرابته ثم إلى مواليه ثم إلى جيرانه ثم إلى أهل مصره من كان أقرب إلى الواقف منزلا

وقال أبو بكر الإسكاف لا يعطي لأحد من أقربائه شيئا كما في القهستاني

وإن على جمع أو واحد معين وآخره للفقراء فعليه أي فالعمارة على المعين فإن امتنع المعين عن العمارة أو كان فقيرا لا يقدر على العمارة بماله آجره الحاكم أي القاضي أو القيم بإذنه استحسانا صيانة للوقف وفيه إشعار بأن الواقف ومن له السكنى لا يؤجره لأنه غير ناظر خلافا للشافعي وعمره من الثلاثي من العمارة لا من التعمير من أجرته بقدر ما يبقى على الصفة التي وقفها الواقف فلا يزيد على ذلك إلا برضا ذلك المعين وكذا إن كان وقفا على الفقراء لا يزيد على ذلك على الأصح ولا يجوز صرف غلة مستحقة له إلى جهة غير مستحقة إلا برضاه ثم أي بعد العمارة رده أي الباقي إليه أي إلى المعين لأن في ذلك رعاية لحق الواقف وحق الموقوف عليه ولا يجبر الممتنع على العمارة لما فيها من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزرعة

ونقض الوقف يصرف أي يصرفه الحاكم إلى عمارته أي الوقف إن احتاج إلى العمارة بالفعل وإلا أي وإن لم يحتج إلى العمارة بالفعل حفظ النقض إلى وقت الحاجة إلى العمارة فيصرف إليها

وإن تعذر صرف عينه أي عين النقض إليها بأن لا يصلح يباع أي يبيعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت