الأخير وقال الشافعي فرض
والدعاء يعني بعد التشهد في القعدة الأخيرة لنفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين ولجميع المؤمنين والمؤمنات لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليبدأ بالثناء على الله تعالى ثم بالصلاة ثم بالدعاء
وآدابها أي آداب الصلاة نظره إلى موضع سجوده حال قيامه وإلى ظهر قدميه حال ركوعه وإلى أرنبة أنفه حال سجوده وإلى حجره حال قعوده وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية لأن المقصود الخضوع وفي إطلاقه إشعار بأن النظر إلى موضع السجود فقط في الكل
وكظم فمه أي إمساكه عند التثاؤب لقوله عليه الصلاة والسلام التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وفي الظهيرية فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه
وإخراج كفيه من كميه عند التكبير لأنه أقرب إلى التواضع وأبعد من التشبه بالجبابرة وأمكن من نشر الأصابع إلا لضرورة البرد ونحوه قيد بدر الدين العيني بالأول فقال عند التكبير الأول لكن المصنف أطلقه وفيه إشعار بأنه يجوز إدخالهما في الكمين في غير حال التكبير لكن الأولى إخراجهما في جميع الأحوال هذا في الرجال وأما النساء فتجعل يديها في كميها
ودفع السعال ما استطاع لأنه ليس من أفعال الصلاة ولهذا لو كان بغير عذر وحصلت منه حروف تفسد صلاته
والقيام أي قيام الإمام