فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 2270

الأخير وقال الشافعي فرض

والدعاء يعني بعد التشهد في القعدة الأخيرة لنفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين ولجميع المؤمنين والمؤمنات لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليبدأ بالثناء على الله تعالى ثم بالصلاة ثم بالدعاء

وآدابها أي آداب الصلاة نظره إلى موضع سجوده حال قيامه وإلى ظهر قدميه حال ركوعه وإلى أرنبة أنفه حال سجوده وإلى حجره حال قعوده وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية لأن المقصود الخضوع وفي إطلاقه إشعار بأن النظر إلى موضع السجود فقط في الكل

وكظم فمه أي إمساكه عند التثاؤب لقوله عليه الصلاة والسلام التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وفي الظهيرية فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه

وإخراج كفيه من كميه عند التكبير لأنه أقرب إلى التواضع وأبعد من التشبه بالجبابرة وأمكن من نشر الأصابع إلا لضرورة البرد ونحوه قيد بدر الدين العيني بالأول فقال عند التكبير الأول لكن المصنف أطلقه وفيه إشعار بأنه يجوز إدخالهما في الكمين في غير حال التكبير لكن الأولى إخراجهما في جميع الأحوال هذا في الرجال وأما النساء فتجعل يديها في كميها

ودفع السعال ما استطاع لأنه ليس من أفعال الصلاة ولهذا لو كان بغير عذر وحصلت منه حروف تفسد صلاته

والقيام أي قيام الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت