فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 2270

وهو قول زفر والأئمة الثلاثة لكونه استبدالا وجه الاستحسان أنهما لما تقاصا انفسخ الأول وانعقد صرف آخر مضافا فتثبت الإضافة اقتضاء كما لو جدد البيع بأكثر من الثمن الأول قيل هذا إذا كان الدين سابقا أما إذا كان لاحقا فكذلك يجوز في أصح الروايتين وذلك بأن باع دينارا بعشرة دراهم ثم باع مشتري الدينار ثوبا منه بعشرة وتقاصا

ثم الظاهر أن قوله ويتقاصان معطوف على قوله إن دفع فيقتضي سقوط نون التثنية إلا أن يقال إنه استئناف لكنه بعيد ولو قال وتقاصا بصيغة المضي كما وقع في سائر الكتب لكان أسلم تدبر

وما غالبه الفضة أو الذهب فضة وذهب لف ونشر مرتب حكما إذ الحكم في الشرع للغالب لأن الغش القليل لا يخرج الدراهم عن الدرهمية والدينار عن الدينارية لأن النقود المستعملة بين الناس لا يخلو منه ثم فرع بقوله فلا يجوز بيع الخالص به أي بغالب الفضة أو بغالب الذهب ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا استثناء من مجموع ما في حيز قوله فلا يجوز ولا يجوز استقراضه إلا وزنا كما في الجياد وما غلب عليه الغش منهما أي من الذهب والفضة بحيث لا يتميز عن الغش إلا بضرر فهو في حكم العروض لا في حكم الدراهم والدنانير إذ الحكم للغالب في الشرع ثم فرعه بقوله فبيعه أي ما غلب عليه الغش بالخالص على وجوه حلية السيف لأنه إذا كانت زيادة الخالصة معلومة يجوز البيع لو تقابضا قبل الافتراق وتكون الفضة بالفضة والزيادة في مقابلة الغش هو النحاس وغيره على مثال بيع الزيتون بالزيت أما إذا كانت الخالصة مثل ما في المغشوش أو أقل أو لم يعلم أيهما أقل فلا يجوز كما هو حكم حلية السيف على ما بيناه في موضعه ويصح بيعه أي بيع الذي غلب غشه بجنسه متفاضلا صرفا للجنس إلى خلافه بشرط التقابض في المجلس في الصورتين لوجود الفضة من الجانبين ومتى شرط القبض في الفضة اعتبر في النحاس لعدم التميز عنه إلا بضرر هذا إذا عرف أن الفضة تجتمع عند إذابة المغشوشة ولا تحترق أما إذا عرف أنها تحترق وتهلك كان حكمها حكم النحاس الخالص ولا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا

و يصح التبايع والاستقراض بما يروج منه أي من الذي غلب غشه من الذهب والفضة وزنا إن كان يروج وزنا أو عددا إن كان يروج عددا أو بهما أي بكل منهما إن كان يروج بهما لأن المعتبر فيما لا نص فيه العادة ولا يتعين بالتعيين ما دام يروج لكونه ثمنا بالاصطلاح فإن هلك قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت