فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 2270

حال المسالمة أو المنازعة مأخوذ من قولهم ادعى إذا أضاف الشيء إلى نفسه بأن قال لي ومنه دعوى الولد

وفي الشرع يراد به إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة لا غير كما في المبسوط وقيل هي في اللغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره

وفي الشرع ما اختاره المصنف تبعا للوقاية بقوله إخبار عند القاضي أو الحكم فإنه شرط كما في الكافي وغيره بحق معلوم فإنه شرط له أي للمخبر على غيره أي على غير المخبر الحاضر لما في التنوير وغيره وشرطها مجلس القاضي وحضور خصم ومعلومية المدعي وكونها ملزمة وكون المدعى مما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده باطلة انتهى

فعلى هذا إطلاق المصنف لا يخلو عن شيء كما في القهستاني إلا أن يقال عدم تقييده بالحضور لكون حضور مجلس القاضي مأخوذا في مفهوم الدعوى وهي مطالبة حق عند من له الخلاص ولئلا يخرج عن التعريف بلا تكلف الدعوى الصادرة عن صاحب كتاب القاضي إلى القاضي في مجلس القاضي الكاتب فإنه دعوى صحيحة حتى يكتب في الكتاب غب الاستشهاد بالدعوى الصحيحة الصادرة إلى آخره مع أنه إخبار بحق له على غيره وليس بحاضر وأما عدم تقييده بمجلس القضاء فلأنه جعله شرطا وشرط الشيء خارج عن ذلك الشيء تأمل

والمدعي شرعا من لا يجبر أي لا يكره على هذه الخصومة أي المخاصمة وطلب الحق فلا يشكل بما كان فيه مخاصما من وجه آخر كما إذا قال قضيت الدين بعد الدعوى فإنه لا يجبر على هذه الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على هذه الخصومة والجواب لكونه منكرا معنى ولو مدعيا صورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت