فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 2270

مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل ولم يذكر قيمة عين على حدة اختلف المشايخ فيه بعضهم شرط التفصيل وبعضهم اكتفى بالإجمال وهو الصحيح لأنه لو قال غصب مني عينا كذا ولا أدري أنه هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به كما في الكافي فإن عجز عن ردها كان القول في مقدار القيمة قول الغاصب فلما صح دعوى الغصب من غير بيان القيمة فلا يصح إذا بين قيمة الكل جملة كان أولى

وفي التبيين فإذا سقط بيان القيمة عن المدعي سقط عن الشهود أيضا بل أولى وقيل يشترط ذكر القيمة إذا كانت الدعوى سرقة ليعلم أن السرقة كانت نصابا فأما فيما سوى ذلك فلا يشترط كما في الجامع

وفي التنوير وفي دعوى الإيداع لا بد من بيان مكانه سواء كان له حمل أو لا وفي الغصب إن كان حمل ومؤنة فلا بد من بيان موضع الغصب وإلا لا وفي دعوى المثليات لا بد من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجود وفي العقار لا يحتاج إلى قوله بغير حق كما يحتاج إليه في المنقول ولكن يذكر أن العقار في يده لأن المدعى عليه لا يكون خصما إلا إذا كان العقار في يده فلا بد من إثباته لكن سؤال صدر الشريعة باق على ما قاله يعقوب باشا في حاشيته ويؤيد ما في القهستاني من قوله ويزيده في العقار أيضا عند بعض المشايخ كما في قاضي خان والخزانة وهو المختار عند كثير انتهى

لكن اختلف المشايخ في الفتوى كما سيأتي تتبع

ولا تثبت اليد أي يد المدعى عليه فيه أي في العقار بتصادقهما أي لا تثبت بتصادق المدعي والمدعى عليه على أنه في يده بل تثبت اليد فيه ببينة بأن يشهد الشهود أنهم عاينوا في يده حتى لو قالوا سمعنا ذلك لم تقبل أو بعلم القاضي أنه في يده لاحتمال كون العقار في يد غيرهما وقد تواضعا على ذلك بخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة فلا حاجة إلى البينة ولا إلى العلم بل تثبت بتصادقهما في الصحيح احتراز عما قيل أن اليد تصح بالإقرار فلا حاجة إلى البينة ولا إلى العلم

وفي البحر شهدوا أنه ملكه ولم يقولوا في يده بغير حق يفتى بالقبول قال الحلواني اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا تقبل لأنه إن لم يثبت أنه في يده بغيره لا يمكنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت