فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 2270

حكم فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر كلام الأتقاني لكن في العناية تعود سواء حكم بلحاقه أو لا

لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعا لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف عند الإمام للتوقف في أملاكه ولا ملك للمضارب في مال المضاربة فبقيت المضاربة على حالها فإن مات أو قتل أو لحق وحكم بلحاقه بطلت المضاربة كما في السراج

ولا ينعزل المضارب بعزله أي بعزل رب المال إياه ما لم يعلم المضارب به أي بالعزل لأنه وكيل من جهته فيشترط فيه العلم بعزله فإن علم المضارب بعزله والمال عروض فله أي للمضارب بيعها أي العروض مطلقا لأن له حقا في الربح ولا يظهر إلا بالنقد فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك ولا يتصرف في ثمنها أي في ثمن العروض التي باعها لأن البيع بعد العزل كان للضرورة ليظهر الربح ولا حاجة إليه بعد النقد ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة لأن للمضارب حقا في الربح كما في البحر

وإن كان مال المضاربة نقدا من جنس رأس المال أي مال عقد المضاربة حين أعلمه بعزله لا يتصرف المضارب فيه أي النقد لعدم الحاجة إليه وهو معزول وإن كان المال من غير جنسه أي غير جنس رأس المال فله أي للمضارب تبديله بجنسه أي إذا كان رأس المال دراهم وهو معزول ومعه دنانير له بيعها بالدراهم استحسانا لأن الواجب للمضارب أن يرد مثل رأس المال وهو يتحقق برد جنسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت