فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 2270

الموهوب في يد الأب فلا يحتاج إلى قبض جديد سواء كان في عياله أو لا لكن يلزم الإشهاد وعليه الاحتياط والتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته أو في يد مودعه لأن يد المودع كيد المالك إلا إن كان الموهوب في يد غاصب أي لو غصب عبده مثلا غاصب فوهب لابنه الصغير وهو في يد الغاصب لا تتم الهبة بمجرد العقد لأنه ليس في يد الأب حقيقة وحكما لكونه مضمونا والضمان إنما يكون بتفويت اليد أو في يد مبتاع بيعا فاسدا أي لو باعه بيعا فاسدا وسلم ثم وهبه لابنه الصغير لا تجوز أو في يد متهب معناه لو وهب لآخر بلا عوض ثم وهبه لابنه الصغير لا تجوز وهو ظاهر لكن في عامة المعتبرات أو في يد مرتهن مكان متهب يعني لو رهن لآخر ثم وهب لطفله لا تتم الهبة بمجرد العقد تتبع

والصدقة في ذلك كالهبة والمراد من الصدقة هنا التصدق لابنه فقط وإلا يلزم التكرار لأن المصنف ذكر مطلق الصدقة في آخر هذا الكتاب فعلى هذا تفسير صاحب الفرائد في هذا المحل مطلقا ليس بشيء تتبع

والأم كالأب في أن هبتها لطفلها تتم بالعقد عند غيبته أي الأب غيبة منقطعة وتفسيرها تقدم في باب الأولياء أو موته أي الأب وعدم وصيه إن كان الطفل في عيالها لأن للأم ولاية الحفظ إذا كان في حجرها لكن بشرط غيبة الأب غيبة منقطعة أو موته وعدم وصيه لأنه عند حضور الأب أو الوصي لا يكون للأم ذلك ولو في حجرها

وكذا كل من يعول الطفل كالعم والأخ لأن هذا محض نفع للطفل ولأنه لما كان له تأديبه وتسليمه في حرفه كان له التصرف النافع بتمليكه بمجرد الهبة إذا كان في يده كما في الأب عند عدم الأب

وهبة الأجنبي له أي للطفل تتم بقبضه أي بقبض الطفل لو كان عاقلا أي مميزا يعقل التحصيل ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت