فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 2270

وفي خزانة الفقه اثني عشر ينقطع به حق الرجوع إذا كان الموهوب له ذا رحم محرم منه أو كانت زوجته أو كان زوجها أو كان أجنبيا وعوضها وقال خذ هذا عوض هبتك أو بدلا عنها أو جزاء عنها أو مكافأة عنها أو في مقابلها أو مات أحدهما أو خرج عن ملكه أو زاد فيها زيادة متصلة بأن كان عبدا صغيرا فكبر أو كان مهزولا فسمن أو كانت أرضا فبنى فيها أو كان ثوبا فخاطه أو صنعه صنعا يزيد أو غيره بأن كان حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو سويقا فلته بسمن أو كان لبنا فاتخذه جبنا أو سمنا أو أقطا أو كانت جارية فعلمها القرآن أو الكتابة أو المشاطة تسعة أشياء لا ينقطع به حق الرجوع إذا زادت قيمته أو ولدت الموهوبة يرجع في الأم دون الولد أو أثمرت الشجرة يرجع في الشجر دون الثمر أو كان ثوبا قطعه ولم يخطه أو كان دارا فانهدم شيء منها أو وهب لبني عمه أو في مرضه لورثته ثم مات الواهب عقبه فلورثته الرجوع فيه أو وهب لأخيه ولأجنبي عبدا يرجع في نصيب الأجنبي أو استحق العوض يرجع في الهبة أو استحق الهبة يرجع في العوض انتهى ثم شرع أن يبين ذلك بالفاء التفصيلية بقوله فالدال من هذه الحروف الزيادة المتصلة بالموهوب كالبناء على الأرض إذا كان يوجب زيادة في الأرض وإن كان لا يوجب لا يمنع الرجوع وإن كان يوجب في قطعة منها بأن كانت الأرض كبيرة بحيث لا يعد مثله زيادة فيها كلها امتنع من تلك القطعة دون غيرها كما في التبيين

وفي السراجية إذا وهب أرضا فبنى الموهوب له فيها بناء بطل الرجوع ولو زال عاد حق الرجوع والغرس

وفي المنح رجل وهب لرجل أرضا بيضاء أنبتت في ناحية منها نخلا أو بنى فيها بيتا أو دكانا كان ذلك زيادة فيها وليس له أن يرجع في شيء منها والسمن بأن كان الموهوب هزالا فسمن عند الموهوب له واحترز بالمتصلة عن الزيادة المنفصلة

وعن هذا قال لا المنفصلة كالولد والأرش والعقر فإنه يرجع في الأصل دون الزيادة قيد بالزيادة لأن النقصان كالحبل وقطع الثوب بفعل الموهوب أولا غير مانع لما في التبيين من أنه لا يرجع في الجارية الموهوبة إذا ولدت حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت