فهرس الكتاب

الصفحة 1712 من 2270

الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحسانا لأن الفساد لرعاية حق المولى فبعد الفراغ رعاية حقه في الصحة ووجوب الأجر له والقياس أن يسترده لانعدام إذن المولى وقيام الحجر وهو قول الأئمة الثلاثة

وفي شرح الكنز للعيني وعليه أجر المثل وكذا الحكم في الصبي المحجور عليه إذا آجر نفسه فالأجر له ولو أعتقه المولى في نصف المدة نفذت الإجارة ولا خيار للعبد فأجر ما مضى للسيد وأجر ما يستقبل للعبد وإن آجره المولى ثم أعتقه في نصف المدة فللعبد الخيار فإن فسخ الإجارة فأجر ما مضى للمولى وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبد والقبض للمولى وإذا هلك العبد المحجور في حالة الاستعمال تجب عليه قيمته ولا يجب عليه الأجرة

ولو آجر العبد المغصوب نفسه لآخر فأكل غاصبه أي العبد أجره لا يضمنه أي لا يضمن الغاصب ما أخذ من الأجر من يد العبد فأتلفه عند الإمام لأن الضمان إنما يجب بإتلاف مال محرز لأن التقوم به وهذا غير محرز في حق الغاصب لأن العبد لا يحرز نفسه فكيف يحرز ما في يده كما لو آجره الغاصب فأخذ أجره فأتلف لا ضمان عليه بالاتفاق قبل رده على المغصوب منه أو تصدقه وهو أولى لتطرق خبث فيه خلافا لهما أي قالا يضمن لأنه أكل مال المالك بغير إذنه لأن الإجارة تعتبر صحيحة بعد الفراغ على ما مر فيكون الأجر راجعا إلى مولاه وما وجده من الأجر سيده في يد العبد وغيره أخذه بالاتفاق لأنه عين ماله ولا يلزم من بطلان التقوم بطلان الملك وقبض العبد أجره من المستأجر صحيح بالإجماع لأنه المباشر للعقد فيخرج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إلى العبد

ولو آجر رجل عبده هذين الشهرين آجر شهرا بأربعة دراهم وشهرا بخمسة دراهم من غير تعيين منهما صح العقد على الترتيب المذكور و الأول بأربعة لأنه لما قال شهرا بأربعة ينصرف إلى ما يلي العقد تحريا بالجواز فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة

ولو استأجر عبدا فأبق أو مرض يعني إذا استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت