فهرس الكتاب

الصفحة 1722 من 2270

فله أي للمستأجر رد عوضه أي عوض ما أكل لأن المستحق عليه حمل معلوم في جميع الطريق فله استيفاؤه

وعند الشافعي في الأظهر لا يرده ولو شرط رده صح بالإجماع ولو شرط عدمه لا يصح بالإجماع

ولو قال لغاصب داره فرغها أي الدار وإلا أي وإن لم تفرغ فأجرها كل شهر كذا فلم يفرغ الغاصب بعد ذلك بل مكث فيها أياما فعليه أي الغاصب المسمى أي الذي سماه له المالك من الأجر لوجود الالتزام بسبب عدم التفريع فإن جحد الغاصب ملكه أي كون الدار ملك من يدعيها أو لم يجحد لكن قال لا أريدها أي الدار بالأجر فلا عليه المسمى لأنه حينئذ لا يكون ملتزما بالإجارة

وإن وصلية برهن المدعي على ملكه بعد جحده أي بعد جحد الغاصب لأن البينة بعد ذلك لا تفيد في حق الإجارة وكذا لا يلزم عليه الأجر إذا أقر بالملك له لكن قال له لا أريد بالإقرار الأجر لعدم رضاه صريحا بالإجارة ومن آجر ما استأجره بأكثر من الأجر الأول يتصدق بالفضل لأنه ربح ما لم يقبضه وعند الشافعي يطيب له الفضل هذا إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأولى لأنه لو لم تكن من جنسها طاب الفضل اتفاقا ذكره الطحاوي كما في شرح المجمع قال المولى خسرو جاز للمستأجر أن يؤجر الأجير من غير مؤجره ولا يجوز أن يؤجره لمؤجره لأن الإجارة تمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك وفي المنح تفصيل فليراجع

وفي الغرر وكله لاستئجار دار ففعل وقبض الوكيل ولم يسلمها إلى الموكل حتى مضت المدة رجع الوكيل بالأجر على الآمر كذا إن شرط تعجيل الأجر وقبض الوكيل ومضت المدة ولم يطلب الآمر وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت