فهرس الكتاب

الصفحة 1732 من 2270

مطلقا سواء كان في المال أو في النفس بأمر أو بغير أمر لأنها تبرع محض ولا يقرض ولا يعتق ولو وصلية بمال لأنه ليس بأهل ولا يزوج عبده لأنه تعييب له ونقص لماليته لكونه شاغلا لرقبته بالمهر والنفقة ولا يبيعه من نفسه لأن بيع العبد من نفسه إعتاق فلا يملكه

والأب والوصي في رقيق الصغير الذي تحت حجرهما كالمكاتب في التصرفات المذكورة من تزويج الأمة وكتابة رقيق الصغير لا على إعتاقه على مال ولا بيعه من نفسه ولا تزويج عبده ولا يملك العبد المأذون شيئا من ذلك عند الطرفين وعند أبي يوسف له أي للمأذون تزويج أمته وعلى هذا الخلاف المضارب والشريك شركة عنان ومفاوضة لهما أنهم لا يملكون شيئا مما ذكر وإنما يملكون التجارة والتزويج والكتابة ليسا منها وهذا لأن التجارة مبادلة المال بالمال والبضع ليس بمال وكذا المكاتبة لأن المال مقابل بفك الحجر في الحال وهو ليس بمال فلا يملكونه وله أنهم يملكون تزويج الأمة لأن فيه منفعة على ما بينا

وإن اشترى المكاتب قريبه ولادا دخل في كتابته لأنه من أهل أن يكاتب وإن لم يكن أهلا للعتق فيجعل مكاتبا معه تحقيقا للصلة بقدر الإمكان فيدخلون في كتابته تبعا له وأقواهم دخولا الولد المولود في الكتابة ثم الولد المشترى ثم الوالدان وعن هذا يتفاوتون في الأحكام فإن الولد المولود في الكتابة يكون حكمه كحكم أبيه حتى إذا مات أبوه ولم يترك وفاء يسعى على نجوم أبيه والولد المشترى يؤدي بدل الكتابة حالا وإلا يرد في الرق والوالدان يردان في الرق كما مات ولا يؤديان حالا ولا مؤجلا

ولو اشترى المكاتب ذا رحم محرم غير الولاد كالأخ وابنه والعم وابنه لا يدخل فيجوز له بيعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت