فهرس الكتاب

الصفحة 1761 من 2270

لكن يمكن دفعه بأن القسم الأول الرضى فقط والقسم الثاني الرضى مع الاختيار

وقال في الإصلاح وهذا ظاهر بقرينة المقابلة فمن وهم أن فيه جعل قسم الشيء قسيما له فقد وهم

وفي القهستاني أن الإكراه لم يتحقق مع الرضى وهذا صحيح قياسا وأما استحسانا فلا لأنه لو هدد بحبس أبيه أو ابنه أو أخيه أو أمه أو زوجته أو واحد من محارمه ولا بالبيع أو هبة أو غيره كان إكراها استحسانا فلا ينفذ شيء من هذه التصرفات وينفذ قياسا لأن هذا ليس بإكراه حقيقة مع بقاء أهليته أي الإكراه بقسميه لصحيح الاختيار وفاسده لا ينافي أهلية الوجوب والأداء لأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ والإكراه لا يخل بشيء منها ألا ترى أنه متردد بين فرض وخطر ورخصة ومرة يأثم ومرة يثاب كما في القهستاني وشرطه أي شرط الإكراه مطلقا أربعة الأول قدرة المكره بكسر الراء على إيقاع ما هدد به سلطانا كان أو لصا هذا عندهما لأن كل متغلب قادر على الإيقاع وعند الإمام لا إكراه إلا من السلطان لأن القدرة لا تكون بلا منعة والمنعة للسلطان قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان لأن زمان الإمام لم يكن فيه لغير السلطان من القدرة ما يتحقق منه الإكراه وزمانهما كان فيه ذلك فيتحقق الإكراه من كل متغلب لفساد زمانهما والفتوى على قولهما كما سيأتي وفي البزازية الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه ولم يذكر الخلاف وسوقه للفظ يدل على أنه أعلى الوفاق وفي المنح تفصيل فليطالع

وفي الظهيرية أن مجرد الأمر من السلطان إكراه مع تهديد

و الثاني خوف المكره بالفتح وقوع ذلك أي ما هدد به الحامل بأن ظن أنه يوقعه والحامل أعم من أن يكون حقيقيا كما إذا كان حاضرا أو حكميا كما إذا كان غائبا ورسوله حاضر خاف الفاعل منه خوف المرسل وأما إذا غاب الرسول أيضا فلا إكراه كما سيأتي و الثالث كونه أي كون المكره ممتنعا قبله أي قبل الإكراه عن فعل ما أكره عليه

وفي القهستاني إذ لو لم يمتنع عنه لم يكن إكراها لفوات ركنه وهو فوت الرضى كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت