فهرس الكتاب

الصفحة 1783 من 2270

يعرف ذلك إلا سماعا أو بالتتبع وإذا راهقا أي قربا بالبلوغ وقالا قد بلغنا صدقا في دعواهما إن لم يكذبهما الظاهر لما في الخانية صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الصبي مراهقا قبل قوله ويجوز قسمته وإن لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد ثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل قوله وكانا أي الغلام والجارية كالبالغ حكما أي أحكامهما حكم البالغين لأنه أمر لا يوقف عليه إلا من جهتهما فيقبل فيه قولهما بالضرورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت