فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 2270

الاحتكار في أقوات الآدميين كالبر ونحوه والبهائم كالشعير والتبن ببلد يضر بأهله لأنه تعلق به حق العامة قيد بقوله يضر بأهله لأنه لو كان المصر كبيرا لا يضر بأهله فليس بمحتكر لأنه حبس ملكه ولا ضرر فيه لغيره وعند أبي يوسف لا يختص بالأقوات بل يكره الاحتكار في كل ما يضر احتكاره بالعامة ولو وصلية كان ذهبا أو فضة أو ثوبا أو نحو ذلك لأنه اعتبر حقيقة الضرر إذ هو المؤثر في الكراهة وعند محمد لا احتكار في الثياب

واختلفوا في مدة حبس القوت المكروه قيل هي أربعون يوما لقوله عليه الصلاة والسلام من احتكر أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه وقيل شهر لأن ما دونه قليل عاجل كما مر هذا في حق المعاقبة في الدنيا لكن الإثم يلزم في مدة قليلة لكون التجارة غير محمودة في الطعام

وإذا رفع إلى الحاكم حال المحتكر أمره أي القاضي المحتكر ببيع ما يفضل عن حاجته أي عن قوته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت