فهرس الكتاب

الصفحة 2217 من 2270

على زوجها خلافا لمحمد قال الصدر الشهيد وقاضيخان الفتوى على قول أبي يوسف ثم تقضي ديونه من جميع ماله الباقي بعد التجهيز والدفن أي ثم يبدأ بوفاء دينه الذي له مطالب أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها من عندهم ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين أي ثم يبدأ بوصيته أي بتنفيذها من ثلث ما بقي بعد التجهيز والدين وفي أكثر من الثلث لا يجوز إلا بإجازة الورثة على ما مر ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى بل تشريك لهم حتى إذا سلم له شيء سلم للورثة ضعفه أو أكثر ثم يقسم الباقي بين ورثته أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة

ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء كما سيأتي مفصلا ويبدأ بأصحاب الفروض أي كل صاحب سهم مقدر في الكتاب أو في السنة أو الإجماع كما ذكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت