فهرس الكتاب

الصفحة 2219 من 2270

الغير إذا مات المقر على إقراره يعني أن هذا المقر له مؤخر في الإرث عن مولى الموالاة ومقدم على الموصى له بجميع المال وفصله السيد في شرح الفرائض فليطالع ثم الموصى له بأكثر من الثلث أي إذا عدم من تقدم ذكره يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فيكمل له وصيته لأن منعه عما زاد على الثلث لأجل الورثة فإذا لم يوجد أحد منهم فله عندنا ما عين له كاملا وإنما أخر عن المقر له بناء على أن له نوع قرابة بخلاف الموصى له ثم بيت المال أي إذا لم يوجد أحد من المذكورين توضع التركة في بيت المال على أنها مال ضائع فصار فيئا لجميع المسلمين فيوضع هناك وليس ذلك بطريق الإرث وعند الشافعية أن بيت المال منتظما يقدم على ذوي الأرحام والرد ولا ميراث عندهم أصلا لمولى الموالاة ولا للمقر له بالنسب على الغير ولا للموصى له بجميع المال

ويمنع الإرث الرق وافرا كان أو ناقصا لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه فلو ورثناه عن أقربائه لوقع الملك لسيده فيكون توريثا للأجنبي بلا سبب وأنه باطل إجماعا والقتل كما مر تفصيله في الجنايات واختلاف الملتين فلا يرث الكافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت