فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2242 من 2270
الواحد كما كنت تقسم جميع المال على عدد رءوسهم إذا انفردوا عمن لا يرد عليه فإن استقام الباقي عليهم فبها ونعمت هي إذ لا حاجة إلى ضرب كزوج وثلاث بنات للزوج الربع فأعطه من أقل مخارجه الربع وهو أربعة فإذا أخذ ربعه وهو سهم بقي ثلاثة أسهم فاستقام على رءوس البنات وإلا أي وإن لم يستقم الباقي على عدد رءوس من يرد عليهم فإن وافق رءوسهم ذلك الباقي فما حصل تصح منه المسألة ضرب وفق رءوسهم أي رءوس من يرد عليهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وست بنات فإن أقل مخرج فرض من لا يرد عليه أربعة فإذا أعطيت الزوج
حجم الخط: