فهرس الكتاب

الصفحة 2255 من 2270

المسألتين وتمامه في السيد الشريف ثم اضرب سهام ورثة الميت الأول من تصحيح مسألته في وفق التصحيح الثاني على تقدير الموافقة أو في كله على تقدير المباينة فيكون الحاصل من ضرب سهام كل وارث منهم في هذا المضروب نصيبه من المبلغ المذكور والسبب أن التصحيح الثاني ووفقه ههنا بمنزلة الضروب في أصل المسألة ثمة و اضرب سهام ورثة الميت الثاني من تصحيح مسألته في وفق ما في يده على تقدير الموافقة أو في كله على تقدير المباينة فما خرج فهو أي الحاصل من هذا الضرب نصيب كل فريق لأن حق ورثة الميت الثاني إنما هو فيما في يده فصار سهام كل واحد منهم مضروبة فيه

فإن مات ثالث من الورثة قبل القسمة فاجعل المبلغ الذي صح منهم المسألة الأولى والثانية مكان الأولى والثالث مكان الثاني في العمل كأن الميت الأول والثاني صارا ميتا واحدا فيصير الميت الثالث ميتا ثانيا

وكذا تفعل إن مات رابع أو خامس وهلم جرا إلى غير النهاية فإنه لما صار تصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت