فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 2270

والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

وفي الثاني ليس في الخضراوات صدقة وله عموم قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والحديث فيما سقته السماء العشر وتأويل مرويهما أن المنفي زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق كانت يومئذ أربعين درهما ولهذا لم يقل ليس فيما دون خمسة أوسق عشر وحديث الخضراوات إسناده ليس بصحيح كما قاله الترمذي عند استحكامه والوسق بفتح الواو ويروى بكسرها حمل البعير ستون صاعا بصاع رسول الله عليه الصلاة والسلام فخمسة أوسق ألف ومائتا من لأن كل صاع أربعة أمناء قال شمس الأئمة الحلواني هذا قول أهل الكوفة

وقال أهل البصرة الوسق ثلاثمائة من كما في العناية

و إن كان مما يبقى ما لا يوسق كالقطن والزعفران والسكر فإذا بلغت قيمته أي قيمة ما لا يوسق خمسة أوسق من أدنى ما يوسق من نحو الدخن يجب العشر عند أبي يوسف لأنه لما لم يكن فيه التقدير الشرعي اعتبر بالقيمة كما في عروض التجارة واعتبر أدناه لنفع الفقير

وعند محمد يجب العشر فيما لا يوسق إذا بلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت