فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 2270

في جميع الطريق وهو شرط ولو قادرا على المشي

واشتراط القدرة على الزاد عام في حق غير المكي وأما فيه فلا ومن حولها كأهلها لأنهم لا يلحقهم مشقة فأشبه السعي إلى الجمعة وأما إذا كان لا يستطيع المشي أصلا فلا بد منه في حق الكل

وفي السراجية الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا وعليه الفتوى

وفي القهستاني وفيه إشارة إلى أنه لا يجب بالمال الحرام لكن لو حج به جاز لأن المعاصي لا تمنع الطاعات فإذا أتى بها لا يقال إنها غير مقبولة والمتبادر أن هذه الأمور شرط عند خروج قافلة بلده فإن ملكها قبله فلا يأثم بصرفه إلى حيث شاء

ونفقة ذهابه وإيابه عطف تفسيري لزاد ولو تركه لكان أخصر فضلت حال بتقدير قد عن حوائجه الأصلية كأثاث المنزل وآلات المحترفين وكالكتب لأهل العلم والمسكن وإن كان كبيرا يفضل عن حاجته فلا يجب بيعه والاكتفاء بدونه ببعض ثمنه والحج بالباقي لكن إن فعل وحج كان أفضل ونفقة عياله بالكسر أي من لزمه نفقته كالزوجات والأولاد الصغار والخدم إلى حين عوده إلى وطنه من ابتداء سفره فلا يشترط بقاء نفقة يوم بعد العود وقيل يشترط وعن أبي يوسف بعد عوده بشهر لأنه لا يمكنه الكسب عقيب القدوم فيقدر ذلك بشهر مع أمن الطريق لأنه لا يقدر على الوصول إلى المقصود بدونه والمعتبر غلبة السلامة في الطريق على المفتى به وفي الشمني ولو كان الطريق بحرا لا يجب الحج ولو كان نهرا كسيحون والفرات يجب

وقال الكرماني إن كان الغالب في البحر السلامة في موضع جرت العادة بركوبه يجب وظاهره أن أمن الطريق شرط الوجوب

وفي الإصلاح وهو الصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت