فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 2270

رشيد الدين في المناسك وقال الشافعي له منعها مطلقا

فلو أحرم من ميقات هذا تفريع ما مر من الشرائط صبي أو عبد فبلغ الصبي أو عتق العبد فمضى كل منهما على إحرامه وأتم أعمال الحج لا يجوز عن فرضه لأن الإحرام انعقد للنفل فلا يتأدى به الفرض خلافا للشافعي وأما ما قيل ولو أحرم صبي عاقل فبلغ وقيدنا بالعاقل لأنه إن كان لا يعقل فأحرم عنه أبوه صار محرما وقد أخل بهذا القيد في الكنز فليس بسديد

تدبر فإن جدد الصبي بعد البلوغ قبل الطواف والوقوف إحرامه بأن يرجع إلى ميقات من المواقيت ويجدد التلبية بالحج للفرض صح ذلك التجديد لأنه لعدم الأهلية لم يكن إحرامه لازما فلو رجع إلى تجديد الإحرام أدى فرضه بخلاف العبد أي لا يصح تجديد إحرام العبد المعتق لأنه لأهلية الإحرام كان إحرامه لازما فلا يخرج عنه إلا بالإتمام

وفي الفتح والكافر والمجنون كالصبي فلو حج كافر أو مجنون فأفاق وأسلم فجدد الإحرام أجزأهما

وفرضه أي فرض الحج الأعم من الركن والشرط كما في القهستاني الإحرام وهو عبارة عن مجموع النية في القلب والتلبية باللسان وفضل بعضهم ذكر النية باللسان أيضا مع ملاحظة القلب إياها وهو شرط ابتداء حتى جاز تقديمه على أشهر الحج كالطهارة للصلاة وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج استدامته ليقضي به من العام القابل والوقوف أي الحضور ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر النحر بعرفة وطواف الزيارة أي الدوران حول البيت في يوم من أيام النحر سبع مرات وهما ركنان للحج اتفاقا ويقوم أكثر طواف الزيارة مقام الكل في حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت