فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 2270

تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

وفي المستصفى وقال أهل التأويل في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم حل لكم ولأن الطعام عام فيتناول الكل قالوا هذا يعني الحل إذا لم يعتقد المسيح إلها أما إذا اعتقده فلا انتهى

وفي مبسوط شيخ الإسلام ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم وقيل عليه الفتوى لكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أن يجوز الأكل والتزوج والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة كما في الفتح فعلى هذا يلزم على الحكام في ديارنا أن يمنعوهم من الذبح لأن النصارى في زماننا يصرحون بالأبنية قبحهم الله تعالى وعدم الضرورة متحقق والاحتياط واجب لأن في حل ذبيحتهم اختلاف العلماء كما بيناه فالأخذ بجانب الحرمة أولى عند عدم الضرورة

و صح نكاح الصابئية المؤمنة بنبي الصابئية من صبأ إذا خرج من الدين ثم الوصف للتوضيح والتفسير على مذهب الإمام لا للتقييد المقرة بكتاب صفة كاشفة للصابئية واختلف في تفسيرها فمن قال هم قوم من النصارى يقرءون بكتاب ويعظمون الكواكب كتعظيم المسلمين الكعبة فلا خلاف في صحة النكاح ومن قال هم قوم يعبدونها كعبادة الأوثان فلا خلاف في عدم صحته وما نقل من الخلاف بين الإمام وبينهما مبني على القولين ثم كل من يعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود عليهم الصلاة والسلام فهو من أهل الكتاب فيجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم ما لم يشركوا خلافا للشافعي

لا يصح نكاح عابدة كوكب ولا وطؤها بملك يمين لأنها مشركة وصح نكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت