فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 2270

المفهوم حجة وهم لا يقولون به ميلا سواء كان مسافرا أو مقيما والميل ثلث الفرسخ وقيل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة إلى أربعة آلاف

وفي الصحاح الميل من الأرض منتهى مد البصر وعن الكرخي أنه إن كان في موضع يسمع منه صوت أهل الماء فهو قريب وإلا فهو بعيد

وعن أبي يوسف إذا كان بحيث لو ذهب إليه توضأ لغابت القافلة عن بصره فهو بعيد يجوز له التيمم

أو لمرض خاف زيادته باستعمال الماء أو بسبب الحركة ولا يشترط خوف التلف خلافا للشافعي

وفي المحيط ولو وجد المريض من يوضئه جاز له التيمم عند الإمام وعندهما لا يجوز ولو كان له خادم أو أجير لا يجوز له التيمم بالاتفاق أو بطء برئه بالنصب عطفا على زيادته ويجوز بالجر عطفا على المرض لأن شرعية التيمم للمريض إنما هي لدفع الحرج عنه والحرج يتحقق بالامتداد أيضا والمراد بالخوف غلبة الظن ومعرفته باجتهاد المريض تجربة أو أمارة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق أو لخوف عدو أو سبع سواء كان خوفه على نفسه أو على ماله أو على مال عنده أمانة كذا في شرح الطحاوي وبهذا تبين ضعف ما قيل في تعليله لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء فإن لها بدلا ولا بدل للنفس انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت