فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 2270

عند العبد وعند الأئمة الثلاثة بقي ملكه باع أو فعل به ما شاء كما مر

وكذا الحكم والخلاف بين الأئمة لو علق عتق عبد لم يقل عتقه لعدم التأثير لخصوصية الابن ولا لكونه ذا رحم محرم كما في الإصلاح بشراء بعضه بأن قال لعبد الغير إن ملكت شقصا منك فأنت حر ثم اشتراه أي ذلك العبد مع رجل آخر بالاشتراك أو اشترى نصف ابنه ولو قال نصف قريبه لكان أشمل ممن يملك كله أي كل الابن حيث لا يضمن لبائعه موسرا أو معسرا عند الإمام لأن البائع شاركه في العلة وهو البيع وهذا لأن علة دخول المبيع في ملك المشتري الإيجاب والقبول وقد يشاركه فيه فللبائع الخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وقالا إن كان القريب المشتري موسرا يجب عليه الضمان وقيد بكونه ممن يملك ابنه لأنه لو اشترى نصف ابنه من أحد الشريكين وهو موسر لزمه الضمان بالإجماع أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأن الشريك الذي لم يبع لم يشاركه في العلة فلا يبطل حقه بفعل غيره كما في التبيين

ولو اشترى الأجنبي نصفه أي الابن ثم اشترى الأب باقيه حال كونه موسرا ضمن الشريك أي فللأجنبي الخيار إن شاء ضمن الأب لأنه لم يرض بإفساد نصيبه أو إن شاء يستسعي الابن في حظه احتباس ماليته عنده وهذا عند الإمام وقالا يضمن الأب فقط لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما كما مر

ولو ملكاه بالإرث فلا ضمان إجماعا لعدم الاختيار فيه كما إذا كان لرجلين عم وله جارية فزوجها أحدهما فولدت ولدا ثم مات العم فورثاه عتق الولد على الأب ولا ضمان عليه لأنه ملك بالإرث بخلاف ما إذا استولد أمة بالنكاح ثم ورثها مع غيره لأن المستولد ثمة يصير متملكا من شريكه نصيبه وضمان التملك لا يعتمد الصنع كما في الكافي

عبد كان لموسرين بكسر الراء وهو ثلاثة نفر لكن تقيده بيسار الثلاثة ليس بمفيد لأن الاعتبار بالمدبر والمعتق وأما الساكت فلا اعتبار بحاله من اليسار والإعسار كما في البحر دبره أحدهم نصيبه وأعتقه آخر والثالث ساكت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت