فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 2270

له ينبغي أن يستبرئها بحيضة ثم يزوجها فإن زوجها قبل أن يستبرئها جاز النكاح ولو أعتقها ثم زوجها لا يجوز النكاح حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض فإن زوجها قبل الإعتاق فولدت ولدا من الزوج فالولد يكون بمنزلة الأم يعتق بموت المولى من جميع المال

وفي البحر يثبت النسب من المدعيين وإن كثروا عند الإمام وعند أبي يوسف يثبت من اثنين وعند محمد يثبت من الثلاثة لا غير

وقال زفر يثبت من خمسة فقط ولو تنازعت فيه امرأتان قضى به بينهما عنده وعندهما لا يقضي للمرأتين وتمامه فيه فليطالع وعلى كل واحد منهما نصف عقرها وتقاصا لعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الزيادة إذ المهر يجب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيها بخلاف البنوة والإرث والولاء فإن ذلك لهما سوية وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل لأن كل واحد منهما أقر له على نفسه ببنوته على الكمال فيقبل قوله ويرثان منه ميراث أب واحد لأن المستحق أحدهما فيقتسمان نصيبه لعدم الأولوية وفيه إشارة إلى أنه لو مات أحدهما قبل الولد فجميع ميراثه للباقي منهما وأن لا أولوية عليه في التصرف مشتركة كما في البحر

وإن ادعى ولد أمة مكاتبه يعني إن وطئ المولى أمة مكاتبه فولدت فادعاه فصدقه المكاتب ثبت نسبه أي الولد منه أي المولى لتصادقهما على ذلك و تجب عليه أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت