أولا: أحكام الاستئذان:
تدرس من:
1 -تفسير آيات الاستئذان بسورة النور، وهي قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُوا) النور: 27، والآيتان بعدها، وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَاذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النور: 58، والآية بعدها. وهناك آية أخرى في الاستئذان بسورة النور ولكنها ليست خاصة بالاستئذان المتعلق بالحجاب والنظر وإنما تعلقها بطاعة الأمراء في السياسة الشرعية وهي قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَاذِنُوهُ) النور: 62، الآية. ويدرس التفسير من تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير أضواء البيان.
2 -تفسير آية الاستئذان بسورة الأحزاب، وهي قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ) الأحزاب: 53 الآية، وتدرس من التفاسير السابقة.
3 -دراسة كتاب (الاستئذان) بصحيح البخاري مع شرحه من (فتح الباري) في ج 11 ص 3 - 95. 4 - كتاب (الآداب الشرعية) لابن مفلح الحنبلي، الفصل الخاص بأحكام الاستئذان، ج 1 ص 393 وما بعدها.
ثانيا: أحكام النظر:
والمقصود معرفة مايحل وما يحرم من نظر الرجال إلى الرجال والنساء والمردان، ونظر النساء إلى النساء والرجال في مختلف الأحوال، وحدود عورة كل منهما في مختلف الأحوال. ويدرس هذا من:
1 -تفسير الآيات: بسورة النور، وهي قوله تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) ، وقوله تعالى (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) ، وتدرس من التفاسير السابقة (ابن كثير، والقرطبي، والشنقيطي) .
2 -دراسة أحكام العورة بكتاب الصلاة من (المغني) لابن قدامة أو بغيره من كتب الفقه المبسوطة، وهي (بالمغني مع الشرح الكبير) في ج 1 ص 619 - 620و ص 641 - 645.
3 -أحكام النظر التي ذكرها ابن قدامة الحنبلي في أول كتاب النكاح من كتابه (المغني) . وهي بطبعة (المغني مع الشرح الكبير) في ج 7 ص 453 - 466، كما ذكر ابن قدامة بعض أحكام النظر في كتاب الشهادات من (المغني) .
4 -أحكام النظر التي ذكرها ابن تيمية في مجموع فتاويه، وذلك في المواضع التالية: ج 15 ص 369 - 427، ج 21 ص 243 - 259، ج 22 ص 109 - 120، ج 29 ص 354 - 355.
ثالثا: أحكام حجاب المرأة:
والمقصود به هنا المعنى الشائع للحجاب وهو ستر المرأة بدنها، أما المعانى الأخرى فقد سبق التنبيه عليها.
والصفات الواجبة في لباس المرأة هي على النحو التالي: أن يكون سابغا ساترًا لجميع البدن، وأن يكون فضفاضا واسعا لا يصف البدن، وأن يكون صفيقا لا يشف عما تحته، وألا يكون زينة في نفسه، وألا يكون لباس شهرة، وألا يشبه لباس الرجال، وألا يشبه لباس الكفار. فأي لباس توفرت فيه هذه الشروط فهو لباس شرعي، ومع ذلك فهناك هيئة مأثورة عن الصحابيات في لباس المرأة، والالتزام بهذه الهيئة أولى من غيره، لما كانت عليه النساء في صدر هذه الأمة من الخير، وتجد هذه الهيئة المأثورة مع أدلة ما سبق في كتب التفسير في المواضع الآتي ذكرها، كما تجدها بكتب اللباس في دواوين السنة.
(تنبيه) بشأن ستر وجه المرأة: