وبهذا ترى أن ضابط هذه المسألة
أنه إذا اختلفت فتاوى المفتين في مسألة ٍ ما
1 -فإذا كان اختلاف تنوع، وكلا القولين صواب: فالمستفتي مُخَيَّر في الأخذ بأيهما.
2 -وإذا كان اختلاف تضاد وتناقض.
أ - فإنه يرجح بالدليل الخاص، فإن لم يمكن.
ب - يرجح بالدليل العام، فإن لم يمكن.
ج - جمع بين القولين، فإن لم يمكن.
د - واصل السؤال حتى يدرك الحق في مسألته، فإن لم يمكن.
هـ - فعل ما يطمئن له قلبه.
وبهذا نختم القول في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وبالله تعالى التوفيق