فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1285

وبهذا ترى أن ضابط هذه المسألة

أنه إذا اختلفت فتاوى المفتين في مسألة ٍ ما

1 -فإذا كان اختلاف تنوع، وكلا القولين صواب: فالمستفتي مُخَيَّر في الأخذ بأيهما.

2 -وإذا كان اختلاف تضاد وتناقض.

أ - فإنه يرجح بالدليل الخاص، فإن لم يمكن.

ب - يرجح بالدليل العام، فإن لم يمكن.

ج - جمع بين القولين، فإن لم يمكن.

د - واصل السؤال حتى يدرك الحق في مسألته، فإن لم يمكن.

هـ - فعل ما يطمئن له قلبه.

وبهذا نختم القول في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وبالله تعالى التوفيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت