كتابه (اعلام الموقعين) .
فهذه أدلة الأحكام الشرعية الأربعة المتفق عليها [1] والتي بالاحتجاج بها تقوم الحجة الرسالية. هذا على سبيل العموم، أما الحجة في مسألة معينة فهي الدليل الشرعي الخاص في تلك المسألة.
وعادة ما يبدأ المؤلفون في أصول الفقه كتبهم بالكلام في الحاكم وهو الله تعالى، كما قال (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ) يوسف:40، فيقولون: لا حكم قبل ورود الشرع، ثم بعد الكلام في الحاكم يتكلمون في المحكوم به وهي أدلة الأحكام الشرعية التي يقع بها التكليف كالأربعة المذكورة أعلاه وغيرها من الأدلة.
هذا ما يتعلق بصفة الحجة الرسالية.
(1) انظر (مجموع فتاوى ابن تيمية) 11/ 339 - 341