فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5050 من 346740

وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين، فإذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها وإن انتهت أربعة أشهر وعشر قبل الوضع تربصت إلى الوضع.

وذلك للجمع بين عدة الوفاء أربعة أشهر وعشر، وبين عدة الحامل بوضع الحمل [1] .

ونوقش هذا بما يلي:

1-ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - منقطع، وعلى هذا ففي صحته عنه نظر.

2-وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قد رجع عنه لما بلغه حديث سبيعة الأسلمية السابق الذكر [2] .

وعلى هذا يتحقق الإجماع على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل.

3-وعلى فرض صحة هذا القول عنهما، فإن حديث سبيعة الأسلمية نص في أنها تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل، وهذا حجة لا يمكن التخلص عنه بوجه من الوجوه [3] والله أعلم.

الحالة الثانية: أن تكون غير حامل.

اتفق الفقهاء [4] رحمهم الله تعالى في هذه الحالة أن عدة الحرة [5] صغيرة كانت أم كبيرة مدخول بها أم لا، أربعة أشهر وعشر.

(1) المبسوط (6/31) والتمهيد (20/33) وفتح الباري صحيح البخاري (9/592) ونيل الأوطار (6/288) والمغني (11/227) .

(2) التمهيد (20/33) وشرح الموطأ للزرقاني (3/286) والمغني (11/227) وأحكام القرآن للجصاص (3/612) .

(3) نيل الأوطار (6/289) .

(4) المبسوط (6/30) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/475) وروضة الطالبين (8/398) وكشاف القناع (4/362) والمحلى بالآثار (10/62) .

(5) عدة الأمة نصف الحرة، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/503) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت