فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 2270

مسلما تبعا لإسلام أبيه إذا كان في يده وتحت ولايته ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحراز نفسه لاختلاف الدارين فبقي الكل فيئا ولو سبي الصبي في هذه المسألة إلى دار الإسلام يكون مسلما تبعا لأبيه لأنهما اجتمعا في دار واحدة ومع كونه مسلما لا يخرج عن الرق

وإن أسلم أي الحربي ثمة أي في دار الحرب ثم جاء إلينا فظهر عليهم أي على أهل الحرب فطفله حر مسلم تبعا لأبيه ووديعته عند مسلم أو ذمي له أي للذي أسلم ثمة لأن يدهما كيده وغير ذلك من ولده الكبير والمرأة والعقار الوديعة التي عند حربي فيء لعدم التبعية وعدم العصمة وفيه إشارة إلى أن العين المغصوبة في يد المسلم أو الذمي يكون فيئا لعدم النيابة

وفي بعض النسخ ومن أسلم ثمة وله هناك وارث مسلم أو ذمي فقتله مسلم عمدا أو خطأ فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ لكن ذكرت هذه قبيل هذا الفصل فتكون مكررة

وإن قتل مسلم لا ولي له خطأ أو قتل مستأمن أسلم هنا أي في دارنا فللإمام أخذ الدية أي حق الأخذ له لأنه لا وارث له لا أنه يملكه الإمام كما توهم بل يوضع لبيت المال من عاقلة القاتل لأنه قتل نفسا معصومة خطأ فيعتبر بسائر النفوس المعصومة وفي العمد له أي للإمام أن يقتص إن شاء أو يأخذ الدية بطريق الصلح إن شاء أي ينظر فيه الإمام فأيهما رأى أصلح فعل وليس له أي للإمام العفو مجانا لأن تصرفه مقيد بالنظر فلا يجوز له إبطال حق المسلمين بغير عوض

وفي الدرر دار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها كإقامة الجمعة والأعياد وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت