فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 2270

المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فيخص به فيسقط وصارت وديعته عندهما فيئا للغزاة تبعا لنفسه فصار كما إذا كانت في يده حقيقة وعن أبي يوسف أنها تصير ملكا للمودع لأن يده فيها أسبق فكان بها أحق ولم يذكر حكم الرهن قالوا والرهن للمرتهن بدينه عند أبي يوسف وعند محمد يباع ويستوفى دينه والزيادة فيء للمسلمين وينبغي ترجيحه لأن ما زاد على قدر الدين في حكم الوديعة كما في البحر فعلى هذا لو قال وصار ماله فيئا لكان أولى لأنه لا يختص الوديعة لأن ما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا كذلك

وإن قتل أي ذلك الراجع ولم يظهر عليهم أي على أهل الحرب أو مات حتف أنفه فهما أي الدين الوديعة لورثته بالإجماع لأن حكم الأمان باق في ماله لعدم بطلانه فإن جاءنا حربي إلينا بأمان وله زوجة هناك أي في دار الحرب وولد صغير أو كبير ومال عند مسلم أو ذمي أو حربي فأسلم هنا أي في دار الإسلام ثم ظهر أي ظهر المسلمون عليهم أي على أهل الحرب فالكل من الزوجة والولد والمال فيء أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر لأنهم حربيون وليسوا بأتباع وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملا لأنه جزؤها أما أولاده الصغار فلأن الصغير إنما يصير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت