فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 2270

لكون الأراضي العشرية مملوكة لأهلها لكن إذا كانت الخراجية مملوكة فكون العشرية مملوكة أولى

هذا هو المشهور في الكتب الفقهية لكن أفتى بعض المتأخرين بأن ما وراءهما أرضا ليست بعشرية ولا خراجية بل يقال لها الأرض المملكة واشتهرت بالأرض الأميرية وهي الأرض التي فتحت عنوة أو صلحا لكن لم تملك لأهلها بل أحرزت لبيت المال ثم أوجرت بإجارة فاسدة بشرط أن يزرعوها ويؤدوا من حاصلها خراج مقاسمة واشتهرت عند الناس بالعشرية كما هو حكم أراضي بلدنا وليست ملكا لمن في أيديهم لا يقدرون على بيعها وشرائها وهبتها ووقفها إلا بتمليك السلطان فإذا مات واحد منهم قام ابنه مقامه ويتصرف على الوجه المذكور ولا تعود الأراضي التي في يده إلى بيت المال وإن كان له بنت أو أخ لأب وطالباه يعطي لهما بأجرة بطريق الإجارة الفاسدة أيضا وإن عطلها متصرفها ثلاث سنين أو أكثر بحسب تفاوت الأرض تنزع عن يده وتعطى لآخر وإن أراد واحد منهم الفراغ لآخر لا يقدر إلا بإذن السلطان أو نائبه

وإن أحيا مواتا أي أحيا المسلم الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها واحد يعتبر قربه فإن قرب من أرض الخراج فخراجي أو أرض العشر فعشري وتذكير الضمير باعتبار المكان عند أبي يوسف لأن ما قرب من الشيء يأخذ حكمه كفناء الدار لصاحبها الانتفاع به وإن لم يكن ملكا له ولذا لا يجوز إحياء ما قرب من العامر

و يعتبر ماؤه وتذكيره كما مر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت