فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 2270

باعتبار المكان عند محمد فإن أحياها بماء خراج فهي خراجية وإلا فعشرية ولو قيد بالمسلم كما قيدنا لكان أولى لأن الكافر يجب عليه الخراج مطلقا فلهذا صرح صاحب التنوير فقال وكل من الأراضي العشرية والخراجية إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر حيث يؤخذ منها الخراج لأنه وظيفته وإن سقي بماء الخراج أخذ منه الخراج

والخراج نوعان أحدهما خراج مقاسمة وهو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج كالخمس ونحوه كالربع والثلث والنصف ولا يزاد على النصف فيتعلق بالخارج كالعشر أي كتعلقه بالخارج إلا أنه يوضع موضع الخراج لأنه خراج حقيقة كما في الاختيار

و الثاني خراج وظيفة وهو أن يكون الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت