فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 2270

الماء لأنه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري في بعض الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط أو أصاب الزرع آفة سماوية لا يمكن احترازها كغرق وحرق وشدة برد وقيدنا بسماوية لا يمكن احترازها لأنها إذا كانت غير سماوية ويمكن احترازها كأكل قردة وسباع ونحوهما أو هلك الخارج بعد الحصاد لا يسقط الخارج في الأصح كما في التنوير

وفي التبيين قالوا في الاصطلام إنما يسقط عنه إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض ثانيا أما إذا بقي من المدة قدر ذلك فلا يسقط والاصطلام أن يذهب كل الخارج أما إذا ذهب بعضه فإن بقي مقدار الخراج ومثله بأن بقي مقدار درهمين أو قفيزين يجب الخراج وإن بقي أقل من ذلك يجب نصفه ويجب خراج إن عطلها أي أرض الخراج مالكها وكان خراجها موظفا لوجود التمكن وهو الذي فوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت