فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 2270

الريع مع إمكان تحصيله هذا إذا تمكن المالك من الزراعة ولم يزرعها أما إذا عجز من الزراعة فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة ويأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي له وإن شاء آجرها وأخذ الخراج من أجرتها وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال فيأخذ الخراج من نصيب صاحبها وإن لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها الخراج ولا يتغير خراجها إن أسلم مالكها أو اشتراها مسلم لما روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتروا الأرض الخراجية وأدوا الخراج ولا عشر في خارج أرض الخراج لأنها مع الخراج والعشر لا يجتمعان عندنا وعند الأئمة الثلاثة يجب العشر كوجوب الخراج ولا يتكرر خراج الوظيفة بتكرر الخارج في سنة لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يوظفه مكررا بخلاف العشر وخراج المقاسمة لأنهما يتكرران لتعلقهما بالخارج حقيقة وفي البحر لو وهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت