فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 2270

عجمة أي عدم إفصاح بالعربية وإن كان عربيا وعند الشافعي على كتابي ومجوسي فقط لأن الأصل في الكفار القتال لقوله تعالى وقاتلوهم لكنا تركناه في أهل الكتاب بما قررناه آنفا والمجوسي دخل فيهم بقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب فبقي ما وراءهم على الأصل ولنا أن استرقاقهم جائز فتوضع الجزية عليهم كالمجوس لا توضع على وثني عربي لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث منهم فظهرت المعجزة لديهم فكفرهم أفحش والمراد بالعربي عربي الأصل وهم عبدة الأوثان وإنهم أميون كما وصفهم الله تعالى في كتابه فأهل الكتاب وإن سكنوا فيما بين العرب وتوالدوا منهم ليسوا بعربي الأصل ولا على مرتد لأنه كفر بربه بعدما رأى محاسن الإسلام وبعدما هدي إليه فلا توضع أيضا على زنديق لأنه يعتقد في الباطن خلاف الظاهر بل إن جاء قبل أن يؤخذ وأقر أنه زنديق وتاب تقبل توبته وإن بعد الأخذ يقتل ولا تقبل توبته ولذا قال الإمام اقتلوا الزنديق وإن قال تبت وأمواله وذريته فيء لأهل الإسلام فلا يقبل منهما أي من الوثني العربي والمرتد إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة ولا يخفى أنه لو اكتفى به وأظهر ضميرهما وترك قوله ولا على عربي ولا على مرتد لكان أخصر وتسترق أنثاهما أي أنثى الوثني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت