فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 2270

العربي والمرتد لا رجاء لهما خلافا للشافعي في وثني العرب وطفلهما لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسترق ذراري مشركي العرب وأبو بكر رضي الله تعالى عنه استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم وكانوا مرتدين إلا أن نساء المرتدين وذراريهم يجبرون على الإسلام بخلاف ذراري عبدة الأوثان ونسائهم ولا جزية على صبي ومجنون ومعتوه كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال على غير مكلف لكان أشمل وامرأة لأنها وجبت بدلا عن القتل أي عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية وأراد بالمرأة غير امرأة بني تغلب فإنها توضع عليها ومملوك قنا كان أو مدبرا أو أم ولد أي أمة كما في أكثر الكتب لكن في البحر ولا ينبغي ذكر أم الولد فإن من المعلوم أن لا جزية على النساء الأحرار فكيف بأم الولد وإنما المراد ابن أم الولد ومكاتب لأنهم لو كانوا مسلمين لما وجب عليهم النصرة بالقتال لكونهم في يد الغير فلا يجب ما هو خلاف عنها ولا يؤدي عنهم مواليهم لأنهم تحملوا الزيادة بسببهم وشيخ كبير وزمن وأعمى ومقعد لما بيناه خلافا للشافعي في قول وعن أبي يوسف تجب على هؤلاء إذا كان لهم مال لأنهم يقاتلون في الجملة إذا كانوا صاحبي رأي كما مر تفصيله في أول الكتاب وفقير لا يكتسب خلافا للشافعي وراهب لا يخالط ولو كان قادرا على العمل لأنه لا يقتل وعن الإمام أنه توضع الجزية إذا قدر على العمل وهو قول أبي يوسف وفي الاختيار لو أدرك الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد أو برئ المريض قبل وضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت