فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 2270

الإمام الجزية وضع عليهم وبعد وضعها لا حتى تمضي هذه السنة لأن المعتبر أهليتهم وقت الوضع بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه

وتجب الجزية في أول الحول لأنها وجبت لإسقاط القتل فتجب للحال إلا أنها تؤخذ في آخره قبل تمامه بحيث يبقى منه يوم أو يومان

وقال أبو يوسف تؤخذ حين تدخل السنة ويمضي شهران منها كما في الجوهرة وعند الشافعي بعد تمام الحول ويؤخذ قسط كل شهر فيه كما بيناه لأنه زمان وجوبه

وتسقط الجزية عندنا بالإسلام أو الموت أو بعد مضي السنة لأنها عقوبة دنيوية شرعت لدفع الشر وقد اندفع بإسلامه أو بموته وعند الشافعي ومالك لا تسقط لأنها كسائر الديون وتتداخل أي الجزية بالتكرر يعني إذا مرت على الذمي سنون ولم تؤخذ فيها الجزية سقطت عن تلك الأعوام وتؤخذ منه جزية السنة التي هو فيها عند الإمام خلافا لهما فإن عندهما تؤخذ عن الأعوام الماضية وهو قول الأئمة الثلاثة لأنها حق واجب في الذمة في كل السنة فلا تسقط بالتأخير بخلاف خراج الأرض فإنه لا تدخل فيه اتفاقا لأنه مؤنة الأرض وقيل على الخلاف

ولا يجوز إحداث بيعة أو كنيسة أو لا يحدث الكتابي بيعة ولا كنيسة ولا يحدث المجوسي بيت نار أو صومعة في دارنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت