يبدأ بالتغليس ويختم بالإسفار ويجمع بينهما بتطويل القراءة والإسفار مستحب إلا بمزدلفة والإسفار المستحب بحيث يمكن أداؤه بترتيل أربعين آية أو أكثر سوى الفاتحة ثم إن ظهر فساد الطهارة يمكنه الوضوء أو الغسل ولو قال يمكنه الطهارة لكان أشمل
وإعادته على الوجه المذكور هذا هو المختار وقيل حده أن لا يقع به شك في طلوع الشمس واعتبر الشافعي التغليس والمراد منه السواد المخلوط بالبياض قبل الإسفار
وفي المبتغي الأفضل للمرأة في الفجر الغلس وفي غيره الانتظار إلى فراغ الرجال عن الجماعة
و يستحب الإبراد بظهر الصيف لقوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم أي من شدة حرها
وقال صاحب البحر أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين أن يصلي بجماعة أو لا ولا بين كونه في بلاد حارة أو لا ولا بين كونه في شدة الحر أو لا ولهذا قال في المجمع ونفضل الإبراد بالظهر مطلقا فما في السراج الوهاج من أنه إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط فيه نظر بل هو مذهب الشافعي والجمعة كالظهر أصلا واستحبابا في الزمانين
و يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس في كل زمان لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتأخير العصر لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعد الأداء والعبرة لتغير القرص بحيث لا تحار فيه الأعين على الصحيح لا لتغير الضوء لأن ذا يحصل بعد الزوال
و يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل
وفي رواية إلى ما قبله ثلث الليل ووفق بينها بأن التأخير إلى الثلث في الشتاء لطول