فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 2270

وتمامه فيه

ويؤخذ من بني تغلب رجالهم ونسائهم ضعف الزكاة أي ضعف زكاتنا مما تجب فيه الزكاة وتصرف مصارف الجزية لأن عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير كما بين في الزكاة فلزم ذلك على نسائهم أيضا لأن النساء أهل لوجوب زكاة المال عليهم بالصلح

وقال زفر لا يؤخذ من نسائهم وهو قول الشافعي لا من صبيانهم لعدم وجوب الزكاة عليهم فعلى هذا لو قال لا من غير مكلف منهم لكان أولى لأن حكم المجنون والمعتوه منهم كحكم الصبي ويؤخذ من مواليهم أي عتقائهم الجزية والخراج كموالي قريش أي معتق التغلبي ومعتق القريشي واحد فتوضع الجزية أو خراج الأرض على معتقهما

وقال زفر يضاعف على موالي التغلبي لقوله عليه السلام إن مولى القوم منهم ولنا أن الصدقة المضاعفة تخفيف والمعتق لا يلحق بالأصل فيه ألا ترى أن الإسلام أعلى أسباب التخفيف ولا يتبعه فيه ويصرف الخراج والجزية وما أخذ من بني تغلب أو ما أخذوا في هذا المحل وما بعده بمعنى الواو وإلا ليس بمناسب من أرض أجلى أهلها عنها أو أهداه أهل الحرب إلى الإمام

و ما أخذ منهم أي من أهل الحرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت