فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 2270

بل ينقض عهده باللحاق بدار الحرب أو الغلبة على موضع لمحاربتنا لأنهم صاروا بذلك حربيا علينا فلا يفيد بقاء العهد بعد ذلك لأن المقصود من عقد الذمة دفع الفساد بترك القتال والظاهر أنه لا ينقض إلا بأحد الأمرين

وفي الفتح أن الذمي لو جعل نفسه طليعة للمشركين فإنه يقتل لأنه محارب فحينئذ هي ثلاث تأمل

ويصير الموصوف بما ذكر كالمرتد في قتله ودفع ماله لورثته وغير ذلك لأنه التحق بالأموات لتباين الدار لكن لو أسر ذلك الذمي يسترق ولا يجبر على قبول الدين

والمرتد يقتل إن أبى عن الإسلام ولا يسترق كما سيأتي

وفي البحر وأفاد بالتشبيه أن المال الذي يلحق به بدار الحرب فيء كالمرتد ليس لورثتهما أخذه بخلاف ما إذا رجع إلى دارنا بعد اللحاق وأخذ شيئا من ماله ولحق بدار الحرب فإنه يكون لورثته لأنه مالهم باللحاق الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت