فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 2270

القتل أو سبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن السب كفر فكفره المقارن له لا يمنعه فالطارئ لا يرفعه هذا إذا لم يعلن أما إذا أعلن بشتمه أو اعتاد فالحق أنه يقتل لأن المرأة التي كانت تعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام قتلت وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبه يفتى اليوم

وفي المؤيد زاده نقلا عن الشفاء من شتم النبي عليه الصلاة والسلام من الذمي فأرى للإمام أن يحرقه بالنار فله ذلك ولا يسقط إسلامه قتله

وفي النوادر يسقط هذا إذا سبه كافر وأما إذا سبه عليه الصلاة والسلام أو واحدا من الأنبياء مسلم ولو سكران وأنه يقتل حدا ولا توبة له أصلا تنجيه من القتل سواء بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور خلافه لأنه حد تعلق به حق العبد

وفي البزازية من شك في عذابه وكفره فقط كفر بخلاف ما إذا سب الله تعالى ثم تاب لأنه حق الله تعالى

وفي الخلاصة وساب الشيخين كافر ومبتدع إن فضل عليا عليهما انتهى

وفي الرسالة المسماة بالمعروضات للمولى أبي السعود تفصيل في حق السب فليطالع لأننا أمرنا الآن بعملها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت