فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 2270

وفيه إشعار بأنه لو قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله لصار مسلما ولا يشترط أن يعلم معنى هاتين الكلمتين إذا علم أنه كلمة الإسلام ويشترط معرفة اسمه عليه الصلاة والسلام دون معرفة أبيه وجده كما في القهستاني

وقتله أي المرتد قبل العرض أي عرض الإسلام عليه ترك ندب أي ترك مستحب لا وجوب فلهذا قال لا ضمان ولا دية على القاتل فيه أي في القتل لأن الارتداد مبيح لكن إن قتله غير الإمام أو قطع عضوا منه بغير إذنه أدبه

ويزول ملكه أي المرتد بالردة عن ماله زوالا موقوفا إلى أن يتبين حاله لأنه ميت حكما والموت يزيل الملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت