فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 2270

عن الحي وهذا عند الإمام وهو الصحيح فإن أسلم عاد ملكه إليه كما كان

وإن مات أو قتل على ارتداده أو لحق بدار الحرب وحكم به أي حكم القاضي بلحاقها عتق مدبروه عن ثلث ماله ولم يذكر حكم مكاتبه

وفي البحر فيعتق وإذا عتق فولاؤه للمرتد لأنه المعتق وأمهات أولاده عن كله وحلت آجال ديونه فيلزم أداؤها في الحال لأنه في حكم الميت حتى لو جاء بعد القضاء وأسلم بقي ما ذكر على حاله خلافا للأئمة الثلاثة

وكسب إسلامه أي ما حصل من سعيه حال كونه مسلما لوارثه المسلم اتفاقا ولا يكون فيئا عندنا وكسب ردته أي ما حصل من سعيه حال كونه مرتدا فيء للمسلمين فيوضع في بيت المال عند الإمام وعندهما فلوارثه المسلم كما سيأتي وعند الأئمة الثلاثة كلاهما فيء ويقضي دين إسلامه أي دينه حال إسلامه من كسب إسلامه ودين ردته من كسبها أي يقضي من كسبه حال ردته قبل اللحاق على ما روى زفر عن الإمام وعنه أنه يبدأ بكسب الإسلام فإن لم يف بذلك يقضي من كسب الردة وعنه على عكسه أي يبدأ بكسب الردة

وفي القهستاني وهو الصحيح فإن كسبه حق الورثة بخلاف كسبها وهذا إذا ثبت الدين بغير الإقرار وإلا فعن كسبها

ويوقف بيعه وشراؤه وإجارته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت