فهرس الكتاب

الصفحة 1045 من 2270

محاسنه توقفا في أمره وتقضى ديونه مطلقا أي حال الإسلام أو في الردة من كلا كسبيه أي من كسبه في الإسلام وكسبه في الردة لثبوت الملك فيهما وكلاهما أي كلا كسبيه اللذين لم يتعلق بهما حق الدارين لوارثه المسلم لأن ملكه في الكسبين بعد الردة باق فينتقل بموته إلى ورثته ويستند إلى ما قبيل ردته أن الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم وللإمام أنه يمكن استناد التوريث في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدم الكسب قبل الردة لكن بين الإمامين تفصيل في الخلاف فقال ومحمد اعتبر كونه وارثا عند اللحاق بدار الحرب لأنه السبب وأبو يوسف عند الحكم به أي باللحاق لأنه يصير ميتا بالقضاء وعن الإمام في رواية وهو قول زفر يعتبر توريثه يوم ارتد لأنه سبب الإرث

وتصح أي عندهما تصرفاته سواء أسلم أو مات على ردته ولا تبطل ولا يوقف غير الشركة المفاوضة فإنهما موقوفة بالاتفاق لأنه تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم لكن اختلفوا في كيفية نفاذ تصرفاته فإن تصرفه في الصحة كتصرف الصحيح عند أبي يوسف فيعتبر من كل ماله لأن الظاهر عوده إلى الإسلام وكتصرف المريض عند محمد فيعتبر من ثلثه لأنه يفضي إلى القتل ظاهرا

ويصح اتفاقا استيلاده كما إذا جاءت أمته بولد وادعاه فإنه يثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت